لقد سرت مع هذا البحث في رحلة ممتعة، تناولت خلالها تقرير أصول وفروع تنزيل الأحكام الكلية على الوقائع القضائية (تَوْصِيف الأَقْضِيَة)، وهأنذا ألخِّصُ لك هذا البحث في النقاط التالية:
١ - المراد بتَوْصِيف الأَقْضِيَة شرعًا: تحلية الواقعة القضائية الثابتة بالأوصاف الشرعية المقررة في مُعَرِّفَات الحُكْم الكلي.
٢ - يطلق على تَوْصِيف الأَقْضِيَة عدة إطلاقات، هي:
تَوْصِيف الأَقْضِيَة، وتطبيق الأحكام الكلية على الوقائع القضائية، وتنزيل الأحكام الكلية على الوقائع القضائية، وتحقيق المناط بتعيين محل الحكم الشرعي، وإيقاع الحكم الشرعي على محله.
٣ - مشروعية تَوْصِيف الأَقْضِيَة ثابتة بالأَدِلة من الكتاب، والسنة، والإجماع، والمعنى، والمعقول، وجميعها مفصلة في الأصل.