للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(السُّفْلِيّ) بديات متوفيهم، معللين مطالبتهم بأَنَّه لولا صاحبهم لما سقط الثلاثة الآخرون في البئر، وقد دفع أولياء الأول (السُّفْلِيّ) بأَنَّهم مستعدون بدفع ديةِ مَنْ تَعَلَّقَ به صاحبهم حين سقوطه فقط (١)، ويظهر أَنَّهم طالبوا بديات المتوفين من ذويهم؛ لأَنَّه قُضِي لهم فيما بعد، ولا يقضى من دون طلب.

طرق الحكم والإِثبات في هذه القضية:

يبدو أنَّ الواقعة لا تناكر فيها، فقد وقعت بمشهد جمع كبير ولم يتناكر المتحاكمون وقائعها.

[تقرير الحكم القضائي]

إنَّ الواقعة من النوازل المستجدة فقهًا، ولذا نجد أن عليًّا - رضي الله عنه - اجتهد في تقرير حكمها، ويظهر أَنَّه وَصَّف القتل بأَنَّه خطأ، وقرر لذلك توزيع ضمان الدية على عواقل الذين حضروا رأس البئر، كما قرر للمتوفين دياتهم حسب مشاركة كل واحد منهم في القتل حسب ما مَرَّ تفصليه في الخبر سالفًا، فالواقعة من قبيل قتل الخطأ، والدية يضمنها عواقل الذين حضروا رأس البئر، ويستحق ورثة كل قتيل من الدية ما يلي: للسُّفلِيّ ربع الدية، وللذي فوقه ثلث الدية، وللذي فوقهما نِصْف الدية، وللذي فوقهم الدية كاملة؛ لأنَّه لم يجذب أحدًا.


(١) أخبار القضاة لوكيع ١/ ٩٥ - ٩٦، فقد وردت هذه التفاصيل في روايته.

<<  <  ج: ص:  >  >>