للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حجية مفهوم المخالفة (١):

ومفهوم المخالفة حجة عند جمهور العلماء بجميع أقسامه ما لم يخالفه ما هو أقوى منه، لكن يستثنى من ذلك مفهوم اللقب؛ إذ الراجح عدم الاحتجاج به؛ لأَنَّه يمنع باب القياس، فالتنصيص على الأعيان الستة لا يمنع جريانه في غيرها عند اتحاد العلة.

وخالف أبو حنيفة (ت: ١٥٠ هـ)، وبعض المتكلمين، فقالوا: إنَّ مفهوم المخالفة لا يحتج به.

وعلل الجمهور لما قالوا من حجية مفهوم المخالفة بما يلي:

(أ) أَنّه هو الفهم الظاهر، فعند فُصَحَاءِ أهل اللغة: متى علق الحكم على شرط أَوْ وصف فُهِمَ منه انتفاء الحكم بدون الشرط أَوْ الوصف.

(ب) أَنَّ تخصيص الشيء بالذكر لا بُدَّ له من فائدة، فإذا قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "في سائمة الغنم الزكاة" (٢) دَلَّ على أَنَّ المعلوفة لا زكاة فيها.

قال الطوفي (ت: ٧١٦ هـ): "الضابط في باب المفهوم أَنّه متى


(١) روضة الناظر ٢/ ٧٧٦، ٧٩٦، شرح مختصر الروضة ٢/ ٧٢٣، مجموع الفتاوى ٣١/ ١٣٦، شرح الكوكب المنير ٣/ ٥٠٣، ٥٠٤، معالم أصول الفقه ٤٦٢، ٤٦٣، تفسير النُّصُوص ١/ ٦٦٥.
(٢) سبق تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>