للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الإقرار مجملًا وتعيينُ أحدهما للمقِرّ؛ لأنَّه لا يعلم إلَّا من جهته (١).

ومن البيان بالفعل ما ذكره الفقهاء: أنَّ من أقر لآخر بخاتم وأطلق، ثم سلم له خاتمًا فيه فصّ، وقال: ما أردت الفص- لم يقبل قوله، ولو سلم له إبتداءً خاتمًا بدون فصّ وقال: هذا الذي أردت قُبِل منه؛ لأنَّ لفظه يحتمله (٢).

[٣ - البيان بالعرف]

سبق تعريف العرف (٣).

للعرف أهمية كبيرة في بيان المجمل فيما يصدر من المكلف من تعاقد وإقرار ونحوهما، فموجبات العقود كما تتلقى من اللفظ تتلقى من العرف (٤)، فإذا أطلق إنسان لفظًا مجملًا، كقوله: لزيد عليَّ مال عظيم، رُجع في تفسيره للعرف، ولا يقبل تفسيره بأقل متمول بخاصة إذا كان المقرُّ من الأغنياء المكثرين، أَوْ الملوك (٥)، إلَّا مع عدم العرف أَوْ القرينة فيقبل تفسير المقرّ لذلك ولو بأقل متمول (٦).


(١) الكشاف ٦/ ٤٨٥، الروض المربع ٧/ ٦٥٢.
(٢) الكشاف ٦/ ٤٨٦، الروض المربع مع حاشية ابن قاسم عليه ٧/ ٦٥٣.
(٣) انظر ذلك: في الفقرة الخامسة من المطلب الأول من المبحث الثالث من الفصل الثالث من الباب الأول.
(٤) مجموع الفتاوى ٣٤/ ٩١.
(٥) إعلام الموقعين ٤/ ٢٢٨.
(٦) الاختيارات ٣٧١.

<<  <  ج: ص:  >  >>