المدعية، أَمَّا المدعى عليه فلم يعترض على كثرته، ولكن تمسك بدفوعه السابقة بعدم تسليم الأجرة.
[الحكم وأسبابه]
لقد أنهى القاضي القضية بحكم مبين الأسباب، جاء فيه:
إنَّه بعد تأمل القضية ودراستها، وبما أَنَّ أجرة الحضانة أمرٌ مقرر فقهًا فقد صرح الفقهاء أَنَّ الأُمّ أولى بالحضانة ولو بأجرة مثلها ووجود متبرعة [منار السبيل ٢/ ٢٨٠]، وبما أَنَّ أجرة الحضانة تبدأ بعد نفقة العدة؛ لأَنَّه لا يجمع لها بين أجرة الحضانة ونفقة العدة تخريجًا على ما ذكره الفقهاء في عدم الجمع بين أجرة الرضاعة ونفقة الزوجية [الاختيارات ص ٢٨٦]، كما أَنَّ أجرة الحضانة تجب مع نية الرجوع بها تخريجًا على ما ذكره الفقهاء في وجوب النفقة على الصغير بنية الرجوع [التنقيح المشبع ص ٢٨٦].
لذلك كله فقد ألزمت المدعى عليه بتسليم ... ريال للمدعية كل شهر أجرة الحضانة انعطافًا من ١/ ٥/ ١٤١٨ هـ، وله عليها اليمين بأَنَّها قد نوت الرجوع بالأجرة منذ ذلك التاريخ، وأَنّه تاريخ انتهاء عدتها، وقد طلب المدعي يمين المدعية، وحلفت اليمين المشروعة طبقًا لما سلف، وقررت الاقتناع بالحكم، أَمَّا المدعى عليه فقد قرر عدم الاقتناع به.