للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المطلب الأول تعريف الحرمة]

الحرمة لغة: مأخوذ من حرم الشيء (حُرْمًا) و (حُرُمًا) امتنع فعله (١).

والحرمة اصطلاحًا: مقتضى خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين بطلب الكف على وجه الجزم (٢).

فخرج بقوله: "طلب الكف على وجه الجزم": سائر الأحكام التكليفية.

ومثال الحرمة: ما دَلَّ عليه قوله -تعالى-: {فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا} [الإِسراء: ٢٣] , فمقتضى هذا الخطاب وما دَلَّ عليه هو حرمة قول الأُفّ للوالدين أَوْ أحدهما.

* * *


(١) المصباح المنير ١/ ١٣١.
(٢) مستفاد من تعريف الحكم، وقد سبق في التمهيد من الباب الأول، وانظر: والسبب عند الأصوليين ١/ ٨٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>