للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(ب) أَنَّ المكلف وافق دليلًا في الجملة.

(ج) أَنَّ دليل المرجوح أقوى في مراعاة الحالة التي استدعته.

وأذكر بعض أقوال العلماء من أَصْحَاب القول الثالث فيما يلي:

أولًا: المذهب الحنفي:

يقول ابن عابدين (ت: ١٢٥٢ هـ): "إنَّه إذا اتفق أبو حنيفة وصاحباه على جواب لم يجز العدول عنه إلَّا لضرورة" (١).

وقال -أيضًا بعد إيراد الخلاف في الحكم على الغائب-: "فالظاهر عندي أَنْ يتأمل في الوقائع، ويحتاط، ويلاحظ الحرج والضرورات، فيفتى بحسبها جوازًا أَوْ فسادًا ... [وأورد مثالًا ثم عقب عليه بقوله: ] فينبغي أَنْ يحكم عليه وله، وكذا للمفتي أَنْ يفتي بجوازه دفعًا للحرج والضرورات، وصيانة للحقوق عن الضياع ... " (٢).

ثانيًا: المذهب المالكي:

(أ) يقول العلمي (كان حيًّا عام ١٠١٢ هـ) - في تقرير التحريم المؤبد على من هرب بامرأة؛ لما في ذلك من المفسدة-: "ولم يزل أهل الفتوى والقضاء يختارون الفتوى بقول شاذ ويحكمون


(١) شرح رسم المفتي ٢٦، وفي المعنى نفسه ٢٨ من المرجع المذكور.
(٢) حاشية ابن عابدين ٤/ ٣٣٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>