[المطلب الثاني حمل النصوص الفقهية على مصطلحات أهلها من العلماء]
لكل علم وفن مصطلحاته وأصوله عند تقريره وتدوينه، وعلوم الشريعة جارية على ذلك، ومنها علم الفقه، فالعالم لا يكتب إلَّا وهو عارف بأصول هذا الفن وما يبنى عليه ويلزم له، قادر على التعبير عن مقصوده، وعلى دفع الشبه الواردة عليه؛ يقول الشاطبي (ت: ٧٩٠ هـ): " ... إذ من شروطهم في العالم بأي علم اتفق أَنْ يكون عارفًا بأصوله وما يبنى عليه ذلك العلم، قادرًا على التعبير عن مقصوده فيه، عارفًا بما يلزم عنه، قائمًا على دفع الشبه الواردة فيه"(١).
ولذلك فإنَّ القاضي والمفتي إذا أراد تفسير النَّصّ الفقهي حَمَلَه على عرف الفقهاء ومصطلحاتهم في الكتابة، والتدوين،
(١) الموافقات ١/ ٩٢، وانظر في المعنى نفسه: الإِفادات والإِنشادات للشاطبي ١٠٧، شرح الكوكب المنير ١/ ٣٦، ٣٧.