عليه بتسليم الأجرة المدعى بها للمدعي موصفًا العمل الذي قام به المدعي بأَنَّه من قبيل الإجارة، والإجارة عقد لازم يستحق المستأجر الأجرة كاملة؛ لأَنَّها لا تنفسخ بفسخ أحد الطرفين من دون رضا الطرف الآخر، وذكر القاضي مستنده في ذلك مما قرره أهل العلم، ولم يرد في المرجع المذكور ذكر هذا المستند، لكن سوف يرد لاحقًا الإشارة إلى ما يَدُلُّ عليه.
[التدقيق الوارد على الحكم]
الحكم المذكور دُرِسَ من قبل محكمة التمييز فنقضته، غير أنَّه لم يرد في المرجع الذي وقفت عليه والمذكور آنفًا أسباب النقض، وقد درس هذا الحكم -أيضًا- من قبل رئيس القضاة سابقًا بالمملكة العربية السعودية الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ (ت: ١٣٨٩ هـ) فأكد النقض بقوله: "جرى الاطلاع على الحكم الصادر من ... وعلى ما ظهر به من النقض من قبل ... فظهر لنا أَنَّ هذه الدعوى من باب الجعالة كما هو قول شيخ الإسلام ابن تَيْمِيَّةَ (١)، وكما صرح بذلك الأَصْحَاب؛ قال في المغني [٥/ ٤٩٤] ما ملخصه: إذا استأجر إنسان كَحَّالًا يكحله بشرط البرء، فحال المستأجر بين الأجير وبين إكمال العمل فهذه جعالة، وللأجير أجرة عمله، والعبارات التي نقل قاضي -يعني مصدر الحكم- ... ليست نَصًّا