للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن هذا الحق ما كان حقًا محضًا للآدمي، مثل: الدَّيْن، وبدل المتلَف، والنفقة للمكلف.

ومنه ما كان حقًا مشتركًا بين حق الله وحق الآدمي، لكن حق الآدمي فيه غالب، مثل: طلب القصاص، وحدّ القذف عند المالكية والشافعية والحنابلة.

تنبيه: هناك وقائع يترتب عليها عدة أحكام بعضها حق لله وبعضها حق للآدمي، مثل: السرقة، ففيها حق لله من حدّ أَوْ تعزير، وحق للآدمي، وهو المطالبة برَدِّ المسروق، فهذه ليست من قبيل الحقوق المشتركة، بل هي من باب ترتب حقوق مُتَعَدِّدَة على واقعة واحدة كل حق مستقل بحكمه.

ثالثًا: أنواع الواقعة الفقهية من جهة ما تقتضيه من ثبوت أَوْ حَلٍّ وإبطال:

وهي من هذه الجهة نوعان، هما (١):

١ - واقعة تقتضي ثبوتًا:

وذلك مثل: الهبة، والقرض، والبيع، والإِجارة، والنكاح، والقرابة في النفقة، ونحو ذلك، فكلها تقتضي ثبوت مسبباتها.


(١) الفروق وتهذيبه ٣/ ٢٢١، ٢٣٥، السبب عند الأصوليين ١/ ٣٨١.

<<  <  ج: ص:  >  >>