بأَنَّ الدعوى ناقصة ويمكن تَصْحِيحها والسير فيها، أَوْ بأَنَّ الدعوى باطلة لتخلف بعض شروطها التي لا يمكن استيفاؤها، أَوْ تَوْصِيف صِحَّة انعقاد الاختصاص للقاضي أَوْ عدم انعقاده، أَوْ تَوْصِيف المدعي الذي يتوجه عليه الإِثبات حتى تطلب منه البينة، أَوْ تَوْصِيف المدعى عليه الذي لا يتوجه عليه شيء من ذلك، ونحو ذلك مما فصلته أحكام الفقه الإِجرائي في الشريعة.
[٢ - التوصيف الفرعي]
والمراد به: تحلية واقعة فرعيَّة متعلقة بالدعوى بمعرِّفات الحكم الكلي.
ومنه: التَّوْصِيف الذي يحصل لأجل الردّ على البينات غير الموصلة، مثل تَوْصِيف شهادة الشاهد عند ردّها بأَنَّها ادِّعاء للحوالة وليست شهادة (١).
وسمَّيْتُه فرعيًّا لأنه غير مرادٍ بالدعوى قصدًا، وإنما اقتضاه تسبيب الحكم.
وهذا التوصيف مقابل للتوصيف الموضوعي في الإِطلاق، فالتوصيف الموضوعي هو التوصيف الأصلي.
(١) انظر هذا المثال في المبحث السادس من الفصل الثالث من الباب الرابع.