للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قيام الساعة، وخطاب الشارع غير مستمر الورود؛ إذ إنَّه بعد وفاة النبي -صلى الله عليه وسلم-انقطع الوحيان، وبقيت دلالتهما مستمرة إلى قيام الساعة، وقد اقتضت حكمة الشرع أنْ نَصب أشياء تكون أعلامًا على حكمه ومُعَرِّفات له يعرف بها حكم الشرع عند نزولها وحدوثها من العباد، ألا وهي الأسباب، والشروط، والموانع، فالشرع هو الذي حكم بكونها أوصافًا مؤثرة، وهو الذي حكم بتأثيرها، فأنتجت حكمًا تكليفيًا، فكان ذلك كالقاعدة الكلية في الشريعة تحصيلًا لدوام حكمها مدة بقاء المكلفين في دار التكليف (١)، وهذا فيه رد على الذين يحكمون بتأثير الحوادث من الأسباب والشروط والموانع بعقولهم من غير رد إلى الشرع.

[تحليل الحكم الكلي إلى شطرين]

إذا كان الحكم التكليفي هو الأصل، وهو المراد بالتكليف، وأَنَّ الحكم الوضعي معرف له؛ لأَنَّ الأحكام الوضعية أوصاف وأعلام ومُعَرِّفَات للحكم التكليفي، ولا قيام له إلَّا بهذه الأعلام والمُعَرَّفات -فإنَّ الحكم الكلي في حقيقته يتحلل إلى شطرين هما: الحكم الوضعي (مُعَرِّفات الحُكْم)،


(١) شرح مختصر الروضة ١/ ٤١٢ - ٤١٤، ٤١٦، ٤٣٨، شرح الكوكب المنير ١/ ٤٣٤، الِإحكام للآمدي ١/ ١٧٣، كشف الأسرار ٤/ ٢٨٥، ٣/ ٦٨٢، المدخل لابن بدران ١٩٨، الحكم الوضعي عند الأصوليين ٥٥، معالم أصول الفقه ٣٦٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>