للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المطلب الثاني أقسام الوقائع بعامة]

الوقائع بعامة ثلاثة أقسام، هي: فقهية، وفَتْويَة، وقضائية، وبيانها كما يلي:

[القسم الأول: الواقعة الفقهية.]

والمراد بها: الحدث والحال الذي يستدعي حكمًا فقهيًّا كليًّا.

فالواقعة الفقهية: ما استدعى من الأحداث والأحوال حكمًا كليًّا عامًا لا يخص واقعة بعينها، وذلك كتقرير الفقهاء الأحكام الفقهية الجزئية العامة التي لا تخص فردًا دون غيره، كما هو دأب المصنِّف والمعلِّم، وكما لو حدثت نازلة فقهية معاصرة، مثل: التعاقد بوسائل الاتصال المعاصرة، كالهاتف، فإنَّه يقرر لها حكم كلي عام بالجواز، أَوْ المنع، أَوْ الصِّحَّة، أَوْ البطلان غير منظور فيه لآحاد الأشخاص، بل تكون عامة مجردة (١)، يقول السبكي


(١) البهجة ١/ ٣٦، شرح عماد الرضا ١/ ٥٩، المدخل للزرقاء ٣/ ٨٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>