للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في الذمة، وفي البلد نقود مختلفة من الدنانير كلها رائجة لم يَصِحَّ البيع؛ لعدم العلم بالثمن حال العقد (١).

والضابط في هذا الباب: أنَّ الكلام إذا تعذر إعماله وبيانه أُهْمِل (٢)، وأنَّ المجهول إذا يئس من الوقوف عليه، أَوْ شق اعتباره وبيانه يُنَزَّل منزلة المعدوم وإن كان الأصل بقاءه (٣)، ويأتي طرق بيان المجمل وأمثلة لها في العنوان التالي.

[طرق بيان المجمل في لفظ المكلف]

كل طريق يحصل به بيان المجمل في لفظ المكلف وكذا تصرفه فإنَّنا نَعْتَدُّ به ونُعْمِلُه، ومن أبرز هذه الطرق ما يلي:

[١ - حمله على الجائز المشروع]

والمراد بذلك: حمل المجمل من كلام المكلف على الوجه المشروع دون الوجه المحرم الممنوع.

فإذا صدر من المكلف قول أَوْ تصرف، وتردد حمله على الوجه المشروع أَوْ الوجه الممنوع فيكون مجملًا، ويفسر بالوجه المشروع


(١) الكشاف ٣/ ١٧٤.
(٢) الفروق ٢/ ٨٧، شرح الكوكب المنير ٤/ ٥٩٤، الأشباه والنظائر لابن نجيم ١٣٥، وللسيوطي ٢٩٣، الكشاف ٥/ ٢٤٦، ٦/ ٣٠٤، شرح المنتهى ٣/ ٤٥٨، القاعدة الكلية للهرموش ٢٢٥، ٢٢٦، الوجيز للبورنو ١٩٢، تفسير النصوص ١/ ٤٨، ٤٩.
(٣) قواعد ابن رجب ٢٣٧، مجموع الفتاوى ٢٩/ ٣٢٢، ٣٢٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>