للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٦ - وفي قرار للهيئة القضائية بالمملكة العربية السعودية رقم (٣) في ٧/ ١/ ١٣٤٧ هـ: يؤخذ بما اتفق عليه شرح المنتهى وشرح الإِقناع، فإن اختلفا فالعمل بما في المنتهى.

٧ - ومن أَصْحَاب الترجيحات المعتد بها في عصرنا المرداوي (ت: ٨٨٥ هـ) في كتبه.

خامسًا: الترجيح من جهة شهرة القول أَوْ كثرة قائليه.

اعتمد بعض فقهاء الحنابلة الترجيح يكون القول هو ظاهر المذهب (١) كما في كشاف القناع؛ فقد قال: "ولا يخرج عن الظاهر منه" (٢).

كما اعتمد بعضهم الترجيح يكون القول عليه الأكثر، أَوْ قال به الجمهور من سائر المذاهب المتبوعة، ذكر ذلك ابن هبيرة (ت: ٥٦٠ هـ)، كما في الإِفصاح فقد قال: "وكذلك إذا قصد في مواطن الخلاف توخي ما عليه الأكثر منهم، والعملَ بما قاله الجمهور دون الواحد" (٣)، كما ذكر ابن حمدان (ت: ٦٩٥ هـ) مثل ذلك (٤).


(١) ظاهر المذهب: هو المشهور في المذهب، ولا يقال ذلك إلَّا إذا كان هناك خلاف [الإِنصاف ١/ ٧، المطلع ٤٦١].
(٢) ٦/ ٢٩٦.
(٣) ٢/ ٣٤٣.
(٤) صفة الفتوى ٤٢ - ٤٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>