للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لا بخصوص سببها (١).

وهكذا السُّنَّة، العبرة بعموم لفظها لا بخصوص سبب ورود الحديث.

حكم العمل بالعَامّ:

يجب اعتقاد العموم والعمل به من غير تَوَقُّف على البحث عن المخصص، فإذا ظهر دليل على التخصيص وجب الأخذ به، وحمل العَامّ عليه، والعمل بالدليل المخصص في الصورة التي ورد بها.

واللفظ العَامّ بعد التخصيص يجب العمل به فيما بقي منه، والاحتجاج ربه فيما عدا صورة التخصيص (٢).

والمخصص لا يعمل به إلَّا إذا تحقق شرطه، وسيأتي بيان شرطه في هذا المطلب في عنوان لاحق.

ثانيًا: الخَاصّ:

المراد بالخَاصّ:

هو اللفظ الدال على شيء بعينه.

فهو مقابل للعَامّ، فالعَامّ كالرجال، والخَاصّ كزيد وهذا الرجل (٣).


(١) مناهل العرفان ١/ ١١٨.
(٢) شرح الكوكب المنير ٣/ ١١٤، مجموع الفتاوى ٦/ ٤٤٢، الاختيارات ٧٣، مذكرة الشنقيطي ٢١٧، معالم أصول الفقه ٤٢٦.
(٣) شرح مختصر الروضة ٢/ ٥٥٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>