للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ودليل الاعتداد بالكتابة طريقًا للحكم: قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ} [البقرة: ٢٨٢]، وقوله في الآية نفسها: {وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ} [البقرة: ٢٨٢]، فقد أمر الله - عَزَّ وجَلّ- في الآية بكتابة الدين لتوثيقه، فدلَّ ذلك على حجيتها (١).

[٣ - الشهادة]

وهي إخبار الشاهد بما يعلمه من حق لغيره على آخر، في مجلس الحكم (٢).

وهي دليل على وقوع مُعَرِّفَات الحُكْم القضائي (٣).

ويدل على حجية العمل بها طريقًا للحكم: قوله- تعالى-: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} [البقرة: ٢٨٢]، فقد أمر الله بها توثيقًا للحق، فدلَّ على الاعتداد بها عند التقاضي؛ لأنَّ ذلك هو ثمرة التوثيق.

وقد أجمع العلماء على قبولها والعمل بها في الجملة في الدلالة على وقوع مُعَرِّفَات الحُكْم القضائي (٤).


(١) تفسير القرطبي ٣/ ٣٨٤.
(٢) الاختيارات ٣٦٤، الكشاف ٦/ ٤٠٤.
(٣) الفروق ١/ ١٢٩، شرح تنقيح الفصول ٤٥٤، بدائع الفوائد ٤/ ١٢، قواعد الأحكام ٢/ ٤٩.
(٤) المغني ١٢/ ٣، منار السبيل ٢/ ٤٨١.

<<  <  ج: ص:  >  >>