للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الزبير عند النبي - صلى الله عليه وسلم - في شراج (١) الحَرَّة (٢) التي يسقون بها النخل، فقال الأَنْصَارِي: سَرِّح الماء يمرُّ، فأبى عليه، فاختصما إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - للزبير: اسق يا زبير، ثم أرسل الماء إلى جارك، فغضب الأنْصَارِي فقال: أَنْ كان ابن عمتك؟ فتلوَّن وجه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ثم قال: اسق يا زبير ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجَدْر (٣)، فقال الزبير: والله إنَّي لأحسب هذه الآية نزلت في ذلك: {فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ} [النساء: ٦٥] " (٤).

وغير ذلك كثير مما جاءت فيه أحكام النبي - صلى الله عليه وسلم - بسبب خصومة معينة فقضى فيها بحكم كان فاصلًا للمتنازعين فيما تنازعوا فيه.

[٢ - التوصيف الفقهي]

والمراد به: أَنْ يكون هناك قاعدة كلية مقررة بنَصٍّ من كتاب، أَوْ سنة، أَوْ متفق عليها، فيقوم المجتهد بتنزيلها على الفرع في


(١) شِراج: جمع شَرْج، والمراد به هنا: مسيل الماء [فتح الباري ٥/ ٣٦].
(٢) الحَرَّة: موضع معروف بالمدينة [المرجع السابق].
(٣) الجَدْر: ما وضع بين شربات النخل كالجدار، وقيل المراد: الحواجز التي تحبس الماء، وبه جزم السهيلي [فتح الباري ٥/ ٣٧].
(٤) متفق عليه، فقد رواه البخاري واللفظ له (الفتح ٥/ ٣٤، ٣٨، ٣٩)، وهو برقم ٢٣٥٩، ٢٣٦٠، ومسلم (٤/ ١٨٢٩ - ١٨٣٠)، وهو برقم ١٢٩، ٢٣٥٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>