للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويستفاد مما تقدم أَنَ تَوْصِيف الأَقْضِيَة هو: تنزيل الحكم الكلي على الواقعة القضائية لمطابقتها له.

أَوْ هو: تطبيق الحكم الكلي على الواقعة القضائية بعد اكتمال المرافعة.

ويمكننا صياغة ذلك بصيغة ثالثة فنقول: إنَّ تَوْصِيف الأَقْضِيَة هو: تحلية الواقعة القضائية الثابتة- بالأوصاف الشرعية المقررة في مُعَرِّفَات الحُكْم الكلي بعد اكتمال المرافعة.

وهذا تعريف للتَوْصِيف الموضوعي؛ لأَنَّه هو المراد عند الِإطلاق، وسوف يأتي تعريف لأنواع أخرى من التَّوْصِيف، وذلك عند ذكرها في موضعها من هذا الكتاب- إن شاء الله- (١).

شرح المراد بتوصيف الأقضية مركبًا:

المراد بـ "تحلية الواقعة القضائية الثابتة": أَنَّ الواقعة القضائية بعد تقرير القاضي لها بطرق الحكم من شهادة ونحوها، واستنباط ما خفي من أوصافها وإظهاره- تُحَلَّى بالأوصاف الشرعية المقررة في مُعَرِّفَات الحُكْم الكلي، فهو التحديد لصفاتها الشرعية.

والمراد بـ "الأوصاف الشرعية المقررة في مُعَرِّفَات الحُكْم الكلي" هي الأوصاف المقررة في الحكم الكلي المذكورة في مُعَرِّفَات


(١) انظر أقسام التَّوْصِيف في الموضوع الرابع والخامس من هذا التمهيد.

<<  <  ج: ص:  >  >>