للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بين الزوجين على عوض قدَّرَه حَكَمُ الزوج بمائة ألف ريال، وقدَّره حَكَمُ الزوجة بخمسين ألف ريال.

[الحكم وأسبابه]

لقد أنهى القاضي القضية بحكم مبيّن الأسباب، جاء فيه:

إنَّه بعد تأمل القضية ودراستها، وبما أَنَّ الزوجة قد خرجت من بيت زوجها منذ عامين حسبما ذكره المدعى عليه في جوابه على الدعوى، وبما أَنَّ المدعية قد طلبت الفسخ وأصرَّت عليه، وامتنع المدعى عليه من مفارقتها، وتعذر الإصلاح بينهما، وارتأى الحكَمان التفريق بينهما على عوض، واختلف الحكَمان في تقديره على نحو ما هو مبين في قرارهما، فيؤخذ بالأقل من التقديرين؛ لأَنَّه الموافق لأصل المهر، وقد استَعَدَّت المدعية ببذله، والزيادةُ على المهر لا تلزمها، ولما ذكره أهل العلم من أَنَّ المقوِّمَيْن إذا اختلفا أُخِذ بالأقل كما في المنتهى وشرحه للبهوتي [٣/ ٥٣٤]، وهذا مثله، وبما أَنَّ بقاء الزوجة هذه المدة الطويلة ناشزًا ضررٌ عليها، والضرر مرفوع في الشريعة؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا ضرر ولا ضرار"، رواه ابن ماجة والدارقطني وحسنه النووي في الأربعين (١)، وقد نهى الله- عز وجل- عن إمساك النساء ضرارًا؛ فقال: {وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا} الآية [البقرة: من الآية ٢٣١]،


(١) سبق تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>