للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السبب السابق وهو النكاح، ومثل الِإقالة؛ فإنَّها تقتضي حل عقد الِإجارة أَوْ البيع، ومثل الفسخ في العقود لخيار ونحوه.

[ثالث عشر: تقسيمه من جهة تقدم مسببه عليه وعدم تقدمه عليه]

وينقسم من هذه الجهة قسمين، هما (١):

القسم الأول: ما يتقدم مسببه عليه.

وذلك مثل تلف المبيع قبل القبض عند القائلين بأَنَّه موجب للفسخ قبله (٢)، فإنَّه يقدر الانفساخ في المبيع قبل تلفه؛ ليكون المحل قابلًا للانفساخ؛ لأَنَّ المعدوم غير قابل للانقلاب لملك البائع، فالمسبب -وهو الانفساخ- تقدم على السبب -وهو التلف-.

القسم الثاني: ما لا يتقدم مسببه عليه.

وله أقسام ثلاثة هي:

(أ) ما يقارنه مسببه.

وهو ما كان سببًا فعليًّا تامًّا مثل: الأسباب في حيازة


(١) الفروق وتهذيبه ٣/ ٢٢٢، ٢٣٥، قواعد الأحكام ٢/ ٩٥، سبب الالتزام ١٢٧، السبب عند الأصوليين ١/ ٣٨٣.
(٢) انظر بعض الصور الموجبة لفسخ البيع بتلف المبيع قبل القبض في: الروض المربع ٤/ ٤٧٩، فقد جاء فيه: "إذا تلف المبيع بكيل ونحوه قبل قبضه بآفة سماوية انفسخ البيع".

<<  <  ج: ص:  >  >>