المباح، كالحشيش، والحطب؛ فإنَّ السبب في حيازتها الاستيلاءُ، وقد اقترن فيها السبب بالمسبب.
(ب) ما يتأخر عنه مسببه إلى تمامه.
وهو ما كان سببًا فعليًّا غير تام، مثل: الوصية؛ فإنَّه يتأخر فيها نقل الملك إلى الموصى له إلى ما بعد الموت، والسلم والبيع بثمن مؤجل؛ فإنّه يتأخر توجه المطالبة بالمسلم فيه وبالثمن في المبيع بثمن مؤجل إلى انقضاء الأجل.
(ج) ما اختلف في وقت وقوع مسببه: هل يقع مع آخر حرف منه، أَوْ عقب آخر حرف منه؟
وذلك في الأسباب القولية، كالبيع، والِإبراء، وقد اختلف العلماء في ذلك على قولين:
أحدهما: وقوع مسببات هذه الأسباب مع آخر حرف منها.
وهذا قول أبي الحسن الأشعري (ت: ٣٢٤ هـ).
وعلل: بأَنَّ الأسباب الشرعية مثل الأسباب العقلية، وهي تقع مع وقوع مسببها لا عقبه.
وثانيهما: أَنَّ مسببات هذه الأسباب تقع عقب آخر حرف منها.
وهو قول جماعة من الفقهاء.
وعللوا: بأَنَّ السبب إنَّما يتحقق عادة عقب آخر حرف منها.