للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - واقعة تقتضي حَلًّا وإبطالًا:

وذلك مثل: الإِقالة، والإِبراء، والطلاق، والخلع، واللعان، والظهار، وفسخ العقود، والجائحة من المطر أَوْ السيل تتلف المبيع قبل القبض تقتضي بطلان العقد.

رابعًا: أنواع الواقعة الفقهية من جهة ما توجبه من حكم معيَّن أَوْ مخيَّر:

وهي من هذه الجهة نوعان، هما (١):

١ - واقعة تقتضي حكمًا معيَّنًا:

وذلك مثل: البيع يقتضي تسليم الثمن والمثمن، والإِجارة على الدار تقتضي تسليم المأجور، والحكم بالنفقة يقتضي تسليمها.

٢ - واقعة تقتضي حكمًا مخيَّرًا:

وذلك إما على الترتيب أَوْ التسوية أَوْ الجمع بينهما.

فمثال ما وجب مخيَّرًا على الترتيب: كفارة مَنْ وَاقَعَ زوجته في نهار رمضان والصوم واجب عليه فعليه عتق رقبة، فإذا لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإذا لم يستطع فإطعام ستين مسكينًا (٢).

ومثال ما وجب على التسوية: فدية الأذى، كمن حلق رأسه


(١) الفروق ٢/ ٨.
(٢) انظر ذلك في: شرح المنتهى ١/ ٤٥١، الروض المربع ٣/ ٤١٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>