تنقسم مقاصد الشريعة من جهتين، هما: جهة كليتها وجزئيتها، وجهة كونها ضرورية، أَوْ حاجية، أَوْ تحسينية، وبيان ذلك فيما يلي:
[التقسيم الأول: أقسام مقاصد الشريعة من جهة كليتها وجزئيتها]
وتنقسم من هذه الجهة ثلاثة أقسام، هي (١): عَامَّة، وخَاصَّة، وجزئية، وبيانها بإيجاز فيما يلي:
١ - المقاصد العَامَّة: هي المقاصد التي تراعيها الشريعة وتسعى إلى تحقيقها في كلِّ أَوْ أكثر أحكامها وآدابها، وهذا هو المراد غالبًا عند الإِطلاق.
٢ - المقاصد الخَاصَّة: هي المقاصد التي تراعيها الشريعة وتسعى إلى تحقيقها في باب معين، أَوْ في أبواب متجانسة، كمقاصد الشارع في أحكام الأنكحة، أَوْ البيوع، أَوْ التصرفات المالية، أَوْ