للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المطلب الثاني أقسام مقاصد الشريعة]

تنقسم مقاصد الشريعة من جهتين، هما: جهة كليتها وجزئيتها، وجهة كونها ضرورية، أَوْ حاجية، أَوْ تحسينية، وبيان ذلك فيما يلي:

[التقسيم الأول: أقسام مقاصد الشريعة من جهة كليتها وجزئيتها]

وتنقسم من هذه الجهة ثلاثة أقسام، هي (١): عَامَّة، وخَاصَّة، وجزئية، وبيانها بإيجاز فيما يلي:

١ - المقاصد العَامَّة: هي المقاصد التي تراعيها الشريعة وتسعى إلى تحقيقها في كلِّ أَوْ أكثر أحكامها وآدابها، وهذا هو المراد غالبًا عند الإِطلاق.

٢ - المقاصد الخَاصَّة: هي المقاصد التي تراعيها الشريعة وتسعى إلى تحقيقها في باب معين، أَوْ في أبواب متجانسة، كمقاصد الشارع في أحكام الأنكحة، أَوْ البيوع، أَوْ التصرفات المالية، أَوْ


(١) نظرية المقاصد للريسوني ٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>