للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ} [الزمر: ٥٥]؛ ففي الآية الأمر باتباع الأحسن، وهو دليل على وجوب العمل بالاستحسان (١).

ولا يعمل باستحسان عقلي مجرد خَالَفَ الأدلة؛ يقول الماوردي (ت: ٤٥٠ هـ): "أَمَّا الاستحسان فيما أوجبته أدلة الأصول واقترن به استحسان العقول فهو حجة متفق عليها يلزم العمل بها، فأَمَّا استحسان العقول إذا لم يوافق أدلة الأصول فليس بحجة في أحكام الشرع، والعمل بدلائل الأصول الشرعية أوجب، وهي أحسن في العقول من الانفراد عنها" (٢).

٧ - قول الصَّحَابِيّ:

والمراد به عند الأصوليين: قول الصَّحَابِيّ أَوْ فتواه إذا لم تنتشر (٣)، ولم يخالفه غيره من الصَّحَابَة.

فقول الصَّحَابِيّ وفتواه إذا انتشرت ولم يعارضه أحد معدود من الإِجماع السكوتي، وهو حجة، كما أَنَّه إذا عارضه أَوْ خالفه غيره من الصَّحَابَة في قوله ولو لم ينتشر فلا يكون حجة، بل كدليلين تعارضا.

فتحرير موضع الاستدلال في قول الصَّحَابِيّ إذا لم ينتشر ولم


(١) شرح الكوكب المنير ٤/ ٤٢٧، ٤٣١، المسودة ٣٠١، ٤٠٣، شرح مختصر الروضة ٣/ ١٩٠، ١٩٧، أصول مذهب الإِمام أحمد ٥١٦، نقض المنطق لابن تيمية ٤٠.
(٢) أدب القاضي للماوردي ١/ ٦٤٩.
(٣) شرح الكوكب المنير ٣/ ٤٢٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>