للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ابتداءً، لا استدامته، ولا يلزم ذكر شروط عقد بيع وإجارة؛ حملًا لهما على الصِّحَّة (١).

ومتى جهلت الواقعة المؤثرة، ويُئِس من الوقوف عليها، أَوْ شق اعتبارها كانت كالمعدومة، لا تأثير لها ولو كان الأصل بقاءها (٢)، فلو ادعى المدعي بأَنَّه اشترى جزءًا مشاعًا من عقار حدَّده، ووصفه، ولكنه لم يذكر مقدار هذا الجزء- ثلثًا أَوْ ربعًا أَوْ أمتارًا معلومة مشاعة - فإنَّ هذه الواقعة لا تعتبر حتى يدعي المدعي بجزء معين.

٥ - أَنْ تكون الواقعة ممكنة الوقوع:

فلا تكون الواقعة القضائية مؤثرة إلَّا إذا كانت ممكنة الوقوع، منفكة عما يكذبها شرعًا وعقلًا وحسًّا وعرفًا، وغير متناقضة مع أمر سبق صدوره من الخصم ومن في حكمه، أَمَّا إذا لم تنفك عما يكذبها من أحد هذه الوجوه فلا تكون مؤثرة.

فمثال ما كُذِّب شرعًا: الدعوى بأكثر من النصيب الشرعي في المسألة الإِرثية، كأَنْ تدعي الأخت في مسألة انحصر الوارث فيها في أخت وأخ شقيقين بأَنَّ لها النصف، وليس لها إلا الثلث، لأَنَّ للذكر مثل حظ الأنثيين في مثل هذه الصورة.


(١) الإِنصاف ١١/ ٢٧٧، الكشاف ٦/ ٣٤٦، المغني ١٢/ ١٦٦.
(٢) القواعد لابن رجب ٢٣٧، مجموع الفتاوى ٢٩/ ٣٢٢، الاختيارات ٢٨١، قواعد الونشريسي ٨٩، القواعد والأصول الجامعة لابن سعدي ٦٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>