للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكان الحكم قد اعتُرِض عليه من قبل الهيئة المدققة له: بأَنَّ للزوج أَنْ يسافر بزوجته ما لم تشترط دارها أَوْ بلدها في صلب العقد أَوْ قبله، وأَنَّ إقرار القاضي اشتراطها البقاء في بلدها بعد العقد مخالف لما هو مصرح به في كتب الأَصْحَاب -يعني الحنابلة- من أَنَ الشرط المعتدّ به ما كان في صلب العقد أَوْ قبله.

وقد أجاب الشيخ محمد بن إبراهيم عن هذا الاعتراض بقوله: "ما ذَكَرَتْهُ - يعني الهيئة المدققة للحكم- هنا في غير محله؛ إذ اشتراطها على زوجها البقاء في بلدها لم يكن شرطًا إنشائيًا مجردًا عما يتصل به، ويسوغ إقراره، وإنَّما كان جزءً من اتفاقية تمت بين الزوج وزوجته لقاء معاوضة ومصالحة، ولا شك أَنَّ له حق نقل زوجته إلى مكان إقامته إذا لم يكن ثم مانع شرعي يمنعه من ذلك، ولم يكن لها عليه شرط البقاء في دارها أَوْ بلدها في صلب العقد أَوْ قبله، إلَّا أَنَّه بموافقته ... معها على النحو المذكور في الحكم، ومنه: أَلَّا ينقلها عن بلدها ... أسقط حقه ذلك" (١).

[الأحكام والضوابط المقررة في هذه القضية]

مما تقرر في هذه الواقعة من ذلك ما يلي:

١ - تَعَدُّد التَّوْصِيف في الدعوى القضائية الواحدة لِتَعَدُّد الطلبات وتنوع الوقائع إذا كان بينها اتصال ولا يمكن البَتُّ في الطلب


(١) فتاوى ورسائل ١٠/ ١٤٧ - ١٤٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>