للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يختلف عن الآخر، وبيانهما كما يلي (١):

النوع الأول: السكوت المجرد عن القرائن الدالة على القصد والإِرادة:

فهذا السكوت لا يكون رضًا بالمسكوت عنه ولا موافقة عليه؛ لأَنَّ عدم القول هو المتيقن، ودلالة السكوت مشكوك فيها ولم يؤيدها قرائن مرجحة لها، ولذا جاءت القاعدة الفقهية مقررة أَنَّه: لا ينسب لساكت قول (٢).

فالسكوت المجرد لا يكون إذنًا، ولا دلالة فيه على الإِرادة (٣)، فلو صدر الإِيجاب بالبيع من شخص لآخر، وقوبل من قِبَل الآخر بالسكوت عن القبول، ولم يقترن به معاطاة ولا غيرها مما يَدُلُّ على القبول فلا يكون الساكت قابلًا للبيع، فلا ينعقد.

وهذا النوع هو الأصل في السكوت، فإنَّه لا دلالة للسكوت على الرضا، فلا يقال عن ساكت: إنَّه قال كذا، أَوْ أراد كذا.

[النوع الثاني: السكوت الملابس للقرينة]

فإذا دَلَّت قرينة على أَنَّ الساكت أراد معنى معينًا كان السكوت


(١) الاختيارات الفقهية ٥٨، المنثور ٢/ ٢٥٦، شرح القواعد الفقهية للزرقاء ٢٧٣، المدخل الفقهي للزرقاء ٢/ ٩٧٣، السكوت ودلالته على الأحكام الشرعية ١٨، التعبير عن الإِرادة في الفقه الاسلامي ٢٦٤.
(٢) المدخل للزرقاء ٢/ ٩٧٣.
(٣) الاختيارات ١٥٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>