للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ابن القَيِّمِ معلقًا على ذلك- كما في الطرق-[ص ٦]: "فهكذا يكون الفهم عن الله ورسوله"، كما علق ابن القَيِّمِ على هذه الترجمة في الإعلام [٤/ ٣٧١] بقوله: "وهذا هو العلم استنباطًا ودليلًا".

فبناءً على ما سلف فقد أعلمت المدير بأنَّه لا يستحق ما ادّعاه على المدعى عليه من ثمن المزرعة الموصوفة في الدعوى، وأَنَّ حقيقة العقد بينهما رهن لا بيع، وللمدعي على المدعى عليه اليمين الشرعيّة مغلظة في الصيغة (١) بأَنَّ حقيقة العقد بينهما في المزرعة الموصوفة في الدعوى رهن وليس بيعًا متى طلب المدعي اليمين، فأبى طلبها، وليس له إلَّا ذلك متى طلبها، وقد استَعَدَّ المدعى عليه ببذل اليمين عند طلبها منه؛ لذلك كله فقد حكمت بصرف النظر عن دعوى المدعي، وأَنه لا يستحق ما ادّعاه من ثمن المزرعة المذكورة في الدعوى؛ لأَنَّ حقيقة العقد بينهما على المزرعة رهن لا بيع.

[تدقيق الحكم بتمييزه]

وبدراسة هذا الحكم ولائحته الاعتراضية من قِبَل محكمة التمييز صدر قرارها بالموافقة على الحكم.


(١) صيغة التغليظ في اليمين باللفظ: أَنْ يقول الحالف: والله الذي لا إله إلَّا هو، عالم الغيب والشهادة، الرحمن الرحيم، الطالب الغالب، الضار النافع، الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور [انظر: المقنع بحاشية الشَّيخ سليمان آل الشَّيخ ٤/ ٣٦٢].

<<  <  ج: ص:  >  >>