للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المطلب الأول تعريف الِإباحة

الِإباحة في اللغة: أصلها (بَوَحَ)، وهي: سعة الشيء وبروزه وظهوره (١)؛ قال ابن فارس (ت: ٣٩٥ هـ): "ومن هذا الباب، إباحة الشيء؛ وذلك أَنَّه ليس بمحظور عليه، فأمره واسع غير ضيق" (٢).

والِإباحة اصطلاحًا: مقتضى خطاب الشرع المتعلق بأفعال

المكلفين على وجه التخيير بين الفعل والترك (٣).

ويخرج بقيد: "على وجه التخيير بين الفعل والترك": سائر الأحكام التكليفية؛ فإنَّه لا تخيير فيها بين الفعل والترك.

ومثال الحكم بالِإباحة: ما اقتضاه الجمع بين الآيتين قوله


(١) مقاييس اللغة ١/ ٣١٥.
(٢) المرجع السابق.
(٣) مستفاد من تعريف الحكم السابق في التمهيد من الباب الأول، وانظر: السبب عند الأصوليين ١/ ٨٥، شرح مختصر الروضة ١/ ٣٨٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>