للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المطلب الثالث إطلاقات الإِباحة وحقيقتها وأثرها ودخول الحكم القضائي عليها

إطلاقات الإِباحة:

للإِباحة إطلاقات لها معان مختلفة عند العلماء، وهي (١):

١ - يطلق المباح على المأذون والجائز، وهو إطلاق عام قد يراد به الِإباحة، وهي التخيير بين الفعل والترك -كما سبق في التعريف-، وقد يراد به ما يقابل الممنوع والمحظور، فيشمل الواجب والمندوب باعتبار أَنَّ كلًّا منهما مأذون بفعله.

٢ - ويطلق على ما سكت عنه الشرع، ولم يظهر فيه حكم خاص، وذلك فيما الأصل فيه الإِباحة، ويقال له العفو، وهو لا يخرج عن معنى الإِباحة الاصطلاحية؛ ولذا يقال: الأصل في العقود والشروط الحِلّ والإِباحة.


(١) شرح الكوكب المنير ١/ ٤٢٦ - ٤٢٧، الحكم التكليفي ٢٣٥، ٢٥٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>