للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣ - نفي الجناح وما في معناه من نفي الإِثم والمؤاخذة، مثل قوله -تعالى-: {لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ} [البقرة: ١٩٨] , فدَلَّت الآية على أَنَّه يباح للحاج التجارة ونحوها من الأعمال التي يحصل بها شيء من الرزق.

٤ - نفي الحرج إذا لم تَدُلَّ قرينة على خروجه عن هذا المعنى، وذلك مثل قوله -تعالى-: {لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ} [النور: ٦١].

٥ - صيغة الأمر إذا دَلَّت القرينة على صرفها عن الوجوب أَوْ الندب إلى الِإباحة، وذلك كقوله -تعالى-: {وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا} [المائدة: ٢] , فقد دَلَّت القرينة، وهي قوله -تعالى- في النهي عن الاصطياد: {غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ} [المائدة: ١] على الِإباحة؛ لأَنَّ الأمر بعد النهي يَدُلُّ على الإِباحة.

٦ - الإِقرار على فعله في زمن الوحي، وذلك مثل العزل الذي قال جابر -رضي الله عنه- فيه: "كنا نعزل على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فبلغ ذلك نبي الله - صلى الله عليه وسلم -، فلم ينهنا" (١).

* * *


(١) متفق عليه؛ فقد رواه البخاري (الفتح ٩/ ٣٠٥)، وهو برقم ٥٢٠٧، ورواه مسلم واللفظ له ٢/ ١٠٦٥، وهو برقم ١٣٧/ ١٤٤٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>