ولم يقنع المحكوم عليهم بالحكم، وارتفعوا للرسول - صلى الله عليه وسلم - فأجازه.
[الأحكام والضوابط المستفادة من هذه القضية]
مما يستفاد منها ما يلي:
١ - مشروعية استئناف الحكم القضائي وتمييزه عند عدم قناعة المحكوم عليه به؛ لأن عليًّا - رضي الله عنه - قال للمتخاصمين:"إنِّي أقضي بينكم، إن رضيتم فهو القضاء، وإلَّا حَجَزَ بعضَكم عن بعضٍ حتى تأتوا نبي الله - صلى الله عليه وسلم - فيكون هو الذي يقضي بينكم"، لَمَّا عُرِض الحكم على النبي - صلى الله عليه وسلم - أجازه.
٢ - أنَّ من شارك في قتل نفسه خطأً سقط من ديته بقدر مشاركته؛ قال ابن القَيِّمِ (ت: ٧٥١ هـ): "إنَّ الجناية إذا حصلت من فعل مضمون ومهدر سقط ما يقابل المهدر، واعتُبِرَ ما يقابل المضمون"(١).
٣ - أَنَّ القتل تَسَبُّبًا يوجب الدية كالقتل مباشرة، والأصل استقلال المباشرة بالضمان ما لم تكن المباشرة مبنية على السبب أَوْ ناشئة عنه، فإن كان كذلك وكانت المباشرة لا عدوان فيها استقل