للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولم يقنع المحكوم عليهم بالحكم، وارتفعوا للرسول - صلى الله عليه وسلم - فأجازه.

[الأحكام والضوابط المستفادة من هذه القضية]

مما يستفاد منها ما يلي:

١ - مشروعية استئناف الحكم القضائي وتمييزه عند عدم قناعة المحكوم عليه به؛ لأن عليًّا - رضي الله عنه - قال للمتخاصمين: "إنِّي أقضي بينكم، إن رضيتم فهو القضاء، وإلَّا حَجَزَ بعضَكم عن بعضٍ حتى تأتوا نبي الله - صلى الله عليه وسلم - فيكون هو الذي يقضي بينكم"، لَمَّا عُرِض الحكم على النبي - صلى الله عليه وسلم - أجازه.

٢ - أنَّ من شارك في قتل نفسه خطأً سقط من ديته بقدر مشاركته؛ قال ابن القَيِّمِ (ت: ٧٥١ هـ): "إنَّ الجناية إذا حصلت من فعل مضمون ومهدر سقط ما يقابل المهدر، واعتُبِرَ ما يقابل المضمون" (١).

٣ - أَنَّ القتل تَسَبُّبًا يوجب الدية كالقتل مباشرة، والأصل استقلال المباشرة بالضمان ما لم تكن المباشرة مبنية على السبب أَوْ ناشئة عنه، فإن كان كذلك وكانت المباشرة لا عدوان فيها استقل


(١) إعلام الموقعين ٢/ ٥٨، وانظر: الكشاف ٤/ ١٣١، ٦/ ١٢، ١٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>