للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المتسبب بالضمان وحده، وإلَّا اشتركا (١)، وهذه الواقعة دليل على ذلك.

٤ - توزيع ضمان الدية بين المباشر والمتسبب عند تحقق موجب الاشتراك بينهما، وهكذا بين المباشرين أَوْ المتسببين عند موجب اشتراكهما، وذلك حسب قدر المشاركة ربعًا أَوْ ثلثًا أَوْ نِصْفًا (٢).

قال المجد ابن تَيْمِيَّةَ (ت: ٦٥٢ هـ) - تعليقًا على حكم علي - رضي الله عنه - في هذه الواقعة -: "وذهب إليه أحمد" (٣).

وهناك صور أخرى للسقوط في اليئر بالتجاذب يُرْجَعُ إليها في مظانِّها (٤).

٥ - وجوب تحمل العاقلة للدية في قتل الخطأ، فقد قضى علي - رضي الله عنه - بالديات على عواقل الذين حضروا وتدافعوا على البئر حتى سقط فيها من سقط (٥).


(١) قواعد ابن رجب ٢٨٥ ق ١٢٨, المنتقى للمجد ٢/ ٦٩٩، الدية لعوض ١٩١، قرارات المجمع الفقهى بجدة القوار رقم ٧٥/ ٢/ د ٨ منشور في مجلة البحوث الإسلامية المعاصرة ٢١٤، العدد التاسع عشر.
(٢) المراجع السابقة.
(٣) المحرر ٣/ ١٣٧.
(٤) المحرر ٢/ ١٣٦ - ١٣٧، الكشاف ٦/ ١٤.
(٥) شرح المنتهى ٣/ ٣٢٧، الكشاف ٦/ ٥٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>