للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٢ - منع الحيل]

والمراد بالحيلة: إظهار أمر جائز ليتوصل به إلى أمر محرم شرعًا (١).

فكل حيلة هدمت أصلًا شرعيًا، أَوْ ناقضت مصلحة شهد لها الشرع بالاعتبار فهي ممنوعة (٢).

فالوقائع منظور إليها بأَنْ تكون جارية على حقائقها ومعانيها الشرعية، لا على صورها وأشكالها، فإذا أظهر الخصم صورة من التعامل ظاهرها الإباحة، ولكنه قصد بها ما حقيقته الحظر والمنع أعطينا هذه الواقعة وصفها الشرعي الحقيقي المقتضي للحظر والمنع (٣).

وذلك كمن ينكح امرأة لا رغبة له فيها، وإنما قصد إحلالها لزوجها الذي طلقها فنكاحه لها باطل، ولا تحل لمطلقها بهذا النكاح، فيوصف القاضي الواقعة بأَنَّها نكاح تحليل، لا نكاح مشروع.

فقصد الشارع من المكلف أَنْ يكون قصده في العمل موافقًا


(١) الموافقات ٤/ ٢٠١، ٢/ ٣٧٨، مقاصد الشريعة ١١٠، الحيل في الشريعة الإسلامية للبحيري ٣١، الكشاف ٣/ ٢٧٣.
(٢) الموافقات ٢/ ٣٨٧، الكشاف ٣/ ٢٧٢.
(٣) الفتاوى الكبرى ٣/ ١٢٥، الكشاف ٣/ ٢٧٢، مقاصد الشريعة لابن عاشور ١١١، فصول في الفكر الإِسلامي بالمغرب ٢٢٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>