للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شروط مراعاة الضرورة والحاجة عند التَّوْصِيف:

لقد اهتم الفقهاء بالضرورة والحاجة عند تنزيل الأحكام الكلية على الوقائع الجزئية فتويةً أَوْ قضائيةً، فذكروا أن على القاضي والمفتي مراعاة ما يطرأ من الضرورات والحاجات عند التنزيل الفتوي أَوْ القضائي، وأجازوا لمراعاتها العدول عن القول الراجح إلى القول المرجوح؛ لأَنَّه هو الراجح في مواجهة الضرورة أَوْ الحاجة (١)، واشترطوا لذلك شروطًا سبق بيانها (٢)، ولكن ثَمَّ شروط لمراعاة الضرورة والحاجة عند تَوْصِيف الوقائع القضائية، وقد استفدتها مما ذكره الفقهاء في شروط العمل بالقول المرجوح عند الضرورة والحاجة، وهي كما يلي:

١ - أَنْ يدُلَّ على مراعاة جنسها دليل من الكتاب، أَوْ السنة.

٢ - وجوب تحقق ضوابط الضرورة، وقد سبقت، ومثلها يقال في الحاجة، فلا بُدَّ أَنْ تكون محققة غير متوهمة، وأَنْ تقدر بقدرها، وأَلَّا تؤدي مراعاتها إلى إهدار مثلها أَوْ أكبر منها.

٣ - أَنْ يكون القاضي والمفتي متمكنًا من النظر في اعتبار


(١) رسم المفتي ٢٦، نشر البنود ٢/ ٢٧٦، مطالب أولي النهي ٦/ ١٤٧، العقود الياقوتية ١٤٣، مقاصد الشريعة ١٨٣، فتاوى ورسائل ٢/ ٢١، ١١/ ١٢، ٢٧٢.
(٢) انظر ذلك في: المطلب الأول من المبحث الرابع من الفصل الخامس من الباب الأول.

<<  <  ج: ص:  >  >>