للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مشقة وحرج شديد خارج عن المعتاد في الضروريات الخمس وإن لم يبلغ درجة الضرورة (١).

وفَرَّق بعض العلماء بين الحاجة والضرورة، فقال: إنَّ الضرورة لا يستغنى عنها، والحاجة يمكن الاستغناء عنها (٢).

والحاجة تراعى سواء كان ذلك في العبادات، أَم في المعاملات، أَم في الجنايات، فما كان على تلك الصفة فهو ملحق بالضرورة؛ ولذا قال العلماء: الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامةً كانت أَوْ خاصةً (٣)، وستأتي أمثلة لذلك في عنوانٍ تالٍ إن شاء الله.

ومما يجدر التنبيه عليه أَنَّ أغلب الفقهاء يستعملون كثيرًا مصطلح (الضرورة) مكان مصطلح (الحاجة)، ولا مشاحة في الاصطلاح إذا ظهر المراد (٤).


(١) الموافقات ٢/ ١٠، ١١٩ وما بعدها، أشباه السيوطي ٨٨، رفع الحرج لابن حميد ٥٢ - ٥٣، مقاصد الشريعة ٨٢، الرخص الفقهية ٤٤٧ - ٤٥٨.
(٢) الفواكه العديدة ١/ ٤٣.
(٣) الأشباه والنظائر للسيوطي ٨٨، ولابن نجيم ٩١، المجلة العدلية (م ٣٢)، المدخل الفقهي للزرقاء ٢/ ٩٩٧، وخالف بعضُ العلماء في مراعاة الحاجة الخاصة وقرروا أَنَّ الحاجة الفردية لا تراعى، وإنما تراعى الحاجة العامة لجميع الناس أَوْ لفئة معينة كأهل بلد أَوْ حرفة [المدخل للزرقاء ٢/ ٩٩٧]، وانظر تفصيلًا للمسالة في الموافقات ٢/ ١١٩ وما بعدها.
(٤) الغرر وأثره في العقود ٦٠٠، رفع الحرج لابن حميد ٥٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>