للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القسم الأول: الصريح.]

وهو ما أفاد المعنى بنفسه مع عدم احتمال غيره (١).

وسماه بعض الشافعية نَصًّا؛ وذلك مثل لفظ الطلاق أَوْ البيع أَوْ الإجارة، فإنَّها صريحة في بابها ولا تحتاج إلى نية، ولا يقبل من المكلف حكمًا تفسيرها بغير ما دَلَّت عليه (٢).

وهذا هو شأن الصريح من كلام المكلَّف، وحكم العمل به.

[القسم الثاني: الظاهر.]

وهو المتبادر إلى الفهم عند الإطلاق، مع احتمال غيره.

وحكم العمل به: أنَّ المكلف إذا أطلق لفظًا حمل على ما يقتضيه ظاهره، وهو الاحتمال الراجح، ولا يحمل على الاحتمال الخفي والمرجوح، يقول القرافي (ت: ٦٨٤ هـ): " ... متى حصل التبادر كان الحق أنَّ اللفظ موضوع لما يتبادر إليه الذهن؛ لأنَّه الراجح، والمصير إلى الراجح واجب وإن كان خلاف الأصل" (٣).


(١) شرح المنتهى ٣/ ١٢٧، الكشاف ٥/ ٢٤٥، المطلع على أبواب المقنع ٣٣٤، الدر النقي ٦٧٨، القواعد والأصول الجامعة ١٠٩، تحرير ألفاظ التنبيه ٢٣٤، الأشباه والنظائر لابن السبكي ١/ ١٨، وللسيوطي ٢٩٣.
(٢) الكشاف ٥/ ٢٤٥، ٢٤٦، ٣٠٩، شرح المنتهى ٣/ ١٢٧، ١٢٨، بدائع الصنائع ٤/ ٤٦، قواعد الأحكام ٢/ ٩١، ١١٨، ١١٩، القواعد والأصول الجامعة ١٠٩، المنثور ٣/ ١١٨، ١١٩، ٢/ ٣١٠، قواعد المقري ١/ ٢٧٦، القواعد المستخلصة من التحرير ١٦١، ١٦٤.
(٣) الإحكام ٣٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>