للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فمن دفع مالًا لآخر، وقال له: مَلَّكْتُك هذا المال، ولم يذكر البدل، ولم تقم قرينة تَدُلُّ على ذلك فهو هبة، فإذا اختلف الآخذ والمعطي، فقال المعطي: هو قرض، وقال الآخذ: هو هبة، فالقول قول الآخذ: إنَّها هبة؛ لأنَّ الظاهر معه؛ إذ لفظ التمليك يفيد الهبة.

ومن قال لآخر: لك في هذا المال ألف، أَوْ لك في هذه الدار نصفها، فهو إقرار يؤاخذ به، ولا يقبل منه تفسيره بإنشاء الهبة؛ لأنَّه خلاف الظاهر.

ويجوز صرف الظاهر إلى الاحتمال الخفي أَوْ المرجوح بدلالة الحال أَوْ العرف أَوْ السياق أَوْ لفظ آخر وغير ذلك مما فيه دلالة على صرف الظاهر لذلك المعنى (١).

مثاله: لو كان عمرو يملك دارًا قد أجَّرها على زيد، فمَرَّ رجل فسأل عَمْرًا عن مسكن زيد، فأشار إليها، وقال: هذه دار زيد، لم يكن ذلك إقرارًا من عمرو لزيد بالدار، بل إخبار بأنَّها محل سكناه؛ بدلالة السياق، والإضافة يكفي فيها أدنى ملابسة.

وفي التنزيل قوله- تعالى-: {وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ} [الأحزاب: ٣٣] , وقوله: {وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ


(١) المنثور ٣/ ١٢١، ١٢٢، قواعد الأحكام ٢/ ١٢١، إعلام الموقعين ٣/ ١٠٨، ١٠٩، الأشباه والنظائر لابن السبكي ١/ ٢٧٤، الكشاف ٣/ ٥٨٣, ٥/ ٢٤٦، ٦/ ٣٠٥، ٣٧٣، ٣/ ٣١٢، شرح المنتهى ٢/ ٢٢٥، المجلة الشرعية للقاري ٥١٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>