فائدة: الإضافة يكفي فيها أدنى ملابسة، هذا الضابط كما يجري في العقار يجري في الديون، يقول- تعالى-: {وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا} [النساء: ٥]، فقد نسب الأموال للأولياء وهي لليتامى؛ لأن الأولياء هم الناظرون عليها [فتح القدير للشوكاني ١/ ٤٢٥] ولو قال جائز التصرف: ديني الذي على زيد لعمرو صَحَّ ذلك، ولا يناقض نسبة الدين لنفسه إقراره به لعمرو؛ لأنه قد يكون وكيلًا لعمرو أَوْ عاملًا له في مضاربة، أَوْ كان له عليه يد أَوْ ولاية، والإضافة تكون لأدنى ملابسة [شرح المنتهى ٣/ ٥٨٣، الكشاف ٦/ ٤٧٣]. (٢) الاختيارات ١٩١، القواعد والأصول الجامعة ١٠٩.