للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَالْحِكْمَةِ} [الأحزاب: ٣٤] , وقوله في المطلقات: {لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ} [الطلاق: ١].

فقد أضاف البيوت للزوجات مع أنَّ البيوت للأزواج؛ لأنَّهن يَسْكُنَّ فيها، فالإضافة إضافة إسكان لا إضافة تمليك، والإضافة يكفي فيها أدنى ملابسة (١).

ومن صرف الظاهر ما يكون مرجعه لنية المتكلم إذا كان في إنشاء أمر يستقل به المتكلم، مثل: تفسير الموقف والموصي مرادَه بما يخالف الظاهر بتخصيص ونحوه، كما لو قال: ثوبي أَوْ خيلي وقف، وفسره بمعين، فإنَّه يقبل منه هذا التفسير وإن كان ظاهره العموم (٢).

جاء في الاختيارات: "وهذا أصل عظيم في الإنشاءات التي


(١) التحرير والتنوير ٢٢/ ١١، شرح المنتهى ٣/ ٥٨٣، المسودة لآل تيمية ٥٠٩.
فائدة: الإضافة يكفي فيها أدنى ملابسة، هذا الضابط كما يجري في العقار يجري في الديون، يقول- تعالى-: {وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا} [النساء: ٥]، فقد نسب الأموال للأولياء وهي لليتامى؛ لأن الأولياء هم الناظرون عليها [فتح القدير للشوكاني ١/ ٤٢٥] ولو قال جائز التصرف: ديني الذي على زيد لعمرو صَحَّ ذلك، ولا يناقض نسبة الدين لنفسه إقراره به لعمرو؛ لأنه قد يكون وكيلًا لعمرو أَوْ عاملًا له في مضاربة، أَوْ كان له عليه يد أَوْ ولاية، والإضافة تكون لأدنى ملابسة [شرح المنتهى ٣/ ٥٨٣، الكشاف ٦/ ٤٧٣].
(٢) الاختيارات ١٩١، القواعد والأصول الجامعة ١٠٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>