للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[أحوال التأويل]

والتأويل لا يخلو من ثلاث أحوال، هي (١):

١ - التأويل الصَّحِيح أَوْ القريب:

والمراد به: ما صرف فيه اللفظ عن ظاهره بدليل صَحِيح.

وذلك كتأويل قوله- تعالى-: {إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ} [المائدة: ٦]، أي إذا أردتم القيام.

وهذا التأويل هو المراد عند الإِطلاق.

٢ - التأويل الفاسد أَوْ البعيد:

والمراد به: ما صرف فيه اللفظ عن ظاهره لأمر ظنه الصارف دليلًا، وليس بدليل في نفس الأمر.

وذلك كتأويل قوله - صلى الله عليه وسلم - فيما روته عائشة- رضي الله عنها-: "أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل" (٢) بأَنَّ المراد المرأة الصغيرة، وأَنَّ الكبيرة يجوز لها إنكاح نفسها من دون ولي.


(١) أضواء البيان ١/ ٣٢٩، ٣٣٠، مذكرة الشنقيطي ١٧٧، شرح الكوكب المنير ٣/ ٤٦١، معالم أصول الفقه ٣٩٤، إعلام الموقعين ٤/ ٢٤٥، ١/ ٦٧.
(٢) رواه أبو داود ٢/ ٣٢٩ برقم ٢٠٨٣، والترمذي ٢/ ٢٨٠ برقم ١١٠٨، وابن ماجه ١/ ٣٤٦ برقم ١٨٨٥، وأحمد (الفتح الرباني ١٦/ ١٥٤)، قال الترمذي: حديث حسن، وصححه الألباني في الإرواء ٧/ ٢٤٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>