للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(ت: ٢٠٤ هـ)، وإحدى الروايتين عند الحنابلة (١)؛ لأَنَّ الفاسقين يلتعنان مع أَنَّه لا تقبل لهما شهادة.

(ج) أَنَّه يمين في معنى الشهادة، وهذا قول أبي يوسف (ت: ١٨٣ هـ) من الحنفية.

(د) أَنَّه حد فيه معنى اليمين، وهو قول محمَّد (ت: ١٨٩ هـ) من الحنفية.

قلت: ولو قيل إنَّه طريق مستقل ثبت بالشرع ولا يلزم كونه واحدًا من هذه الأربعة لكان له وجه.

ولذا فإنَّه متى تحققت في الواقعة أوصاف اللعان المقررة في الحكم الكلي وَصَفْنَا الواقعة بأَنَّها لعان ورتبنا عليها أحكامه.

وقد بَيَّن الفقهاء آثار اللعان التي تترتب عليه، فلتراجع في مظانها (٢).

ثامنًا: القرائن:

وهي أمارة تَدُلُّ على أمر خفي مصاحب لها حاليةً أَوْ مقاليةً (٣).

ويستعين القاضي بالقرينة القضائية القوية على استنباط حقيقة


(١) الإِنصاف ٩/ ٢٣٩.
(٢) ومن مظانها: الدر المختار مع حاشية ابن عابدين ٢/ ٥٥٧، الإتقان لمياره ١/ ٢١٥، مغني المحتاج ٣/ ٣٨٠، المقنع مع الإنصاف ٩/ ٢٤٩.
(٣) الإثبات بالقرائن للفائز ٥٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>