للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ما وقع حتى يحيط به علمًا، فيقرر بها ثبوت الواقعة المؤثرة أَوْ شيء من أوصافها أَوْ انتفاءها، وتُقَوَّى القرينة بيمين من شهدت له، فاليمين تشرع في جانب أقوى المتداعيين (١).

وتوصف الواقعة بما يستنبط بالقرائن من الأوصاف المؤثرة، واليمين تقوية.

وقد يستفاد التَّوْصِيف من الأمرين معًا القرينةِ واليمينِ؛ وذلك بأَنْ تكون أوصاف الواقعة المؤثرة في التَّوْصِيف بعضُها مقرَّرًا بالقرينة، وباقيها مقررًا باليمين.

* * *


(١) إعلام الموقعين ١/ ٨٧، الطرق الحكمية ٤ - ٥، ١٣٠، مجموع الفتاوى ٣٥/ ٣٩٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>