والمراد بها: ما ابتدأه الشرع من الوقائع والأحداث بالحكم من غير فعل للمكلف في إحداثه.
فلا يلزم لها كسب الإِنسان وقدرته على إحداثها، بل وجوبها من باب تعليق الحكم بسببه المقرر شرعًا، لا بسبب فعل المكلف المكتسب، ولا بسبب سماوي.
وذلك مثل: النفقة على القريب، وتسليم الدية من قبل العاقلة في قتل الخطأ، وتحمّل الدية من بيت المال على من قتل وجُهِل قاتله، أَوْ من قتل في زحمة طواف، والعبادات من الصلاة والصيام والحج، وحقوق الجوار، والمحرمات في النكاح، ونحو ذلك من الوقائع والأحداث التي أوجبها الشرع أَوْ حرمها على المكلف من غير إحداث فعل منه، بل ابتدأه بذلك (١).
* * *
(١) شرح مختصر الروضة ١/ ٤١٧، ٤٤٠، القواعد النورانية ٢٠٢، الفتاوى الكبرى ٣/ ٤١٢، الفروق ١/ ٧١، ٧٤، الإحكام للقرافي ٢٣، ٢٤، السبب عند الأصوليين ١٣٧، ٢٢٥، الحكم التكليفي ٤٦، ٤٧.