لتقرير الحكم بالحرمة من أدلة الشرع صيغ وأساليب مختلفة تَدُلُّ عليها منها (١):
١ - صيغة النهي المطلقة عما يصرفها عن حقيقتها إلى معان أخرى، فهي في الأصل للتحريم، وذلك كقوله -تعالى-: {فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا}[الإِسر اء: ٢٣].
٢ - لفظ التحريم والحظر ومشتقاتهما، وذلك مثل قوله -تعالى-: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ}[المائدة: ٣].
٣ - التصريح بعدم الجواز ونفي الحل، وذلك مثل قوله -تعالى-: {وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا}[البقرة: ٢٢٩].
٤ - الوعيد على الفعل، وذم الفاعل، وترتيب العقوبة من
(١) بدائع الفوائد ٤/ ٣ - ٦، الحكم التكليفي ١٩٧، أصول الفقه للبرديسي ٧٤.