للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٢ - استيفاء المهل والتأجيلات والتعجيز بعدها]

إنَّ الخصم قد يعرض له ما يسوّغ التأجيل من إعداد إجابة، أَوْ دفع، أَوْ إحضار بينة، فيؤجله القاضي حسب طلبه المدة التي يقدرها القاضي؛ وذلك حتى يستوفي ما يدعيه، ويقطع شغبه، ولا يقدم القاضي على تَوْصِيف الواقعة قبل استيفاء الآجال المقررة، فإذا استوفاها ولم يقدم المدعي بينة عدَّه القاضي عاجزًا عنها، وَوَصَّف القضية، وقضى فيها (١).

[٣ - التأني للتثبت من الواقعة وحكمها الكلي]

القاضي لا يحكم إلَّا بعد التحقق من ثبوت الواقعة وحكمها الكلي، وربما استدعى ذلك وقتًا لتتبع الوقائع بطرق الإِثبات، وتتبع الحكم الكلي من مظانَّه ومصادره المقررة، ثم فهم ذلك جميعه فهمًا تامًّا، وعلى القاضي ألَّا تحمله العجلة على ترك استيفاء النظر في التحقق من ثبوت الوقائع وحكمها الكلي، فليس الإِسراع براعة، ولا الإِبطاء منقصة، فلا يصير القاضي إلى تَوْصِيف الواقعة إلَّا بعد التصور الواضح والفهم التام لما سمع وتلقى من الحجج والبينات ولما علم من الحكم الكلي، فعلى القاضي أَنْ يعلم، ثم يفهم، ثم يوصف (٢).


(١) المبسوط ١٦/ ٦٣، الطريقة المرضية ٧٧، تحفة المحتاج ١٠/ ١٠٣، إعلام الموقعين ١/ ١١٠، الكشاف ٦/ ٣٥٠.
(٢) تنبيه الحكام ٤٦، أدب المفتي والمستفتي ١١١، المجموع ١/ ٨١، مزيل =

<<  <  ج: ص:  >  >>