للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المطلب الأول المراد بالاجتهاد]

الاجتهاد لغة: بذل الوسع لإِدراك أمر شاق (١).

والاجتهاد في الاصطلاح: بذل الفقيه جهده في استنباط حكم شرعي من أدلته المقررة شرعًا (٢).

وقد اشتمل هذا التعريف على القيود التالية (٣):

١ - أَنَّ الاجتهاد لا يكون إلَّا من فقيه مؤهل:

والمراد به من شأنه الفقه بتحقق شروط المجتهد فيه، من إحاطته بأدلة الأحكام من الكتاب، والسنة، والقياس، والاسْتِصْحَاب، وغيرها مما يدرك به الحكم، ولديه معرفة بمقاصد


(١) مختار الصحاح ١١٤، المصباح المنير ١/ ١١٢.
(٢) شرح الكوكب المنير ٤/ ٤٥٨، شرح مختصر الروضة ٣/ ٥٧٥، ٥٧٦، معالم أصول الفقه ٤٧٠.
(٣) شرح الكوكب المنير ٤/ ٤٥٨، المدخل لابن بدران ٣٦٧، معالم أصول الفقه ٤٧٠، ٤٧٩، ٤٨١.

<<  <  ج: ص:  >  >>