للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكمه]

اختلف الفقهاء في جواز التلفيق للمقلد على أقوال ترجع في جملتها إلى قولين، هما:

القول الأول: المنع من التلفيق مطلقًا.

وبه قال بعض المالكية (١)، وبعض الشافعية (٢)، وبعض الحنابلة (٣).

وعلّلوا بما يلي (٤):

١ - أَنّه يؤدي إلى انتهاك الحرمات.

٢ - أَنّه إحداث قول ثالث لم يقل به أحد.

القول الثاني: جواز التلفيق بشروط.

وبه قال جمع من الحنفية، منهم ابن أمير الحاج (ت: ٨٧٥ هـ)، وهو المذهب عند الحنفية (٥)، والأَصَحُّ عند متأخري المالكية (٦)، وبه قال بعض الشافعية (٧)، وجمع من متأخري


(١) نفائس الأصول ٩/ ٣٩٦٢.
(٢) حاشية العطار ٢/ ٤٤٢.
(٣) تجريد زوائد الغاية ١/ ٦٦٥ - ٦٧٦.
(٤) المراجع السابقة.
(٥) حاشية ابن عابدين ١/ ٥١، التقرير والتحبير ٣/ ٣٥١.
(٦) حاشية الدسوقي ١/ ٢٠.
(٧) الفتاوى الفقهية الكبرى ٤/ ٣١٦، ٣٢٥ - ٣٢٦، ١/ ١٢٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>