للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القسم الثاني: شبهة في المحل]

وذلك كإتيان الزوجة في دبرها، فالشبهة قائمة في محل الفعل المحرم؛ لأَن الزوجة محل لاستمتاع الزوج، وهو وإن لم يكن له أَنْ يأتيها في ذلك المأتي لحرمة ذلك عليه إلَّا أن حِلَّ الاستمتاع بالزوجة يورث شبهة توجب درء حد الزنى عنه، سواء اعتقد الفاعل حلَّ الفعل أَم تحريمه؛ لأَنَّ أساس الشبهة ليس الاعتقاد والظن، وإنما أساسها محل الفعل، وتسلط الفاعل شرعًا عليه (١)، لكن يعزر إن علم التحريم.

[القسم الثالث: شبهة في الفاعل]

وذلك كمن وطئ امرأة أجنبية يظنها زوجته، فأساس الشبهة ظنُّ الفاعل واعتقاده بحيث يأتي الفعل وهو يعتقد حله، فقيام هذا الظن عند الفاعل يورث شبهة يترتب عليها درء الحد، فإذا أتى الفاعل الفعل وهو عالم بأَنَّه محرم فلا شبهة (٢).

أَمَّا الحنفية: فقد ذكروا أنواع الشبهة، وأنَّها قسمان (٣):

القسم الأول: الشبهة في الفعل وتسمى شبهة اشتباه وشبهة مشابهة:


(١) والحنابلة يقولون: لا حد في هذه الصور، ويعزر إذا علم التحريم [الكشاف ٥/ ١٨٨].
(٢) وقد ذكر الحنابلة هذا النوع بالمثال [انظر: الروض المربع ٧/ ٣٢١].
(٣) شرح فتح القدير ٤/ ١٤٠ - ١٤١، الأشباه والنظائر لابن نجيم ١٢٧، التشريع الجنائي ١/ ٢١٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>