للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المطلب الثاني أصول تفسير فعل المكلف في دلالته على الإِرادة

للفعل الدال على الإِرادة أصول يرجع إليها في تفسيره، وبيانها كما يلي:

[١ - الشرع]

فإذا كان ثَمَّ فعل، ودَلَّ الشرع على الاعتداد بدلالته على القصد والإِرادة وَجَبَ إعماله.

مثال ذلك: إظهار الصفات في المبيع؛ فقد جعله النبي - صلى الله عليه وسلم - بمثابة اشتراطها؛ تنزيلًا للدلالة بالفعل منزلة المقالة، ودفعًا للتغرير عن المشتري، فعن أبي هريرة -رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أَنّه قال: "لا تُصَرُّوا الإِبل والغنم، فمن ابتاعها بَعْدُ فإنَّه بخير النظرين بعد أَنْ يحلبها، إن شاء أمسك، وإن شاء ردها وصاعَ تمر" (١).


(١) متفق عليه، فقد رواه البخاري واللفظ له (الفتح ٤/ ٣٦١)، وهو برقم ٢١٤٨، كما رواه مسلم ٣/ ١١٥٨، وهو برقم ١٥٢٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>